الشيخ علي المشكيني
485
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل
المزارعة 3346 . الصادق عليه السلام : إنّ النبيَّ صلى الله عليه وآله لمّا افتَتَحَ خَيبَرَ تَرَكَها في أيديهِم على النصفِ . « 1 » 3347 . وعنه عليه السلام : أنّ أباه عليه السلام حدّثه : أنّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله أعطى خَيبَرَ بالنِّصفِ ، أرضَها ونَخلَها . « 2 » 3348 . وعنه عليه السلام : لا تُقَبِّلِ الأرضَ بحِنطَةٍ مُسَمّاةٍ ، ولكن بالنصفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ والخُمُسِ لا بأس به . وقال : لا بأس بالمُزارَعَةِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والخُمُسِ « 3 » . 3349 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يزرَعُ الأرضَ فيَشتَرِطُ للبَذرِ ثُلُثاً ولِلبَقَرِ ثُلُثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يُسَميَ شيئاً ، فإنّما يُحَرّمُ الكَلامُ . « 4 » 3350 . وعنه عليه السلام : لا بأس بالمُزارَعَةِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والخُمُسِ . « 5 » 3351 . أحدهم عليهم السلام : سُئِلَ عن المُزارَعَةِ وبَيعِ السِّنينَ ، فقال : لا بأس . « 6 » 3352 . الكاظم عليه السلام : عن الرَّجُلِ يُعطى الأرضَ على أن يعمُرَها ويكريَ أنهارَها بشيءٍ مَعلومٍ ، قال : لا بأس . « 7 »
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 267 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 232 ، ح 23569 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 266 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 193 ، ح 855 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 232 ، ح 23568 . ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 267 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 197 ، ح 871 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24109 . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 267 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24110 . ( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 267 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 195 ، ح 860 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24109 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 202 ، ح 889 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 43 ، ح 24115 . ( 7 ) . مسائل عليبن جعفر ( ع ) ، ص 149 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 43 ، ح 24117 .